السيد أحمد الموسوي الروضاتي

689

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض 359 * إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 * إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق 384 * إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة 384 * في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة 384 * يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 * إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 * إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا 386 * إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا 388 * أم الولد تصح لها الوصية 394 * أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها 443 * الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 * إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464 * إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 * إذا مات رجل وأوصى إلى رجل فادعى الوصي أن أباهم أوصى بشيء للفقراء فأنكر الورثة ولم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يعترفوا 575 * إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث 588